السيد محمود الهاشمى الشاهرودي

401

اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول )

بالحمل على الملاك لكي يقال بأنّه غير عرفي ، وإنّما المراد انّ التكاذب بين الظهورين في المدلول المطابقي مع حجّية المدلول الالتزامي يمنع عن سريان التعارض والاجمال إلى دليل حجّية السند نظير موارد العامين من وجه . وهناك نكات أخرى مذكورة في بحث التعارض فراجع . ص 69 قوله : ( التنبيه السادس . . . ) . الأولى جعل عنوان التنبيه تخريجات التفصيل المشهور من صحة العمل العبادي كالصلاة في الغصب والاجتزاء به إذا جيء بمورد الاجتماع جهلًا بالحرمة والبطلان في صورة العلم بالحرمة . والتخريجات المذكورة جملة منها واضحة الاندفاع لا نكتة مهمة لذكرها ، وهي الأوّل والثاني والسابع والثامن . والخمسة الباقية أيضاً ينبغي توزيعها على نكاتها الفنية وهي ثلاث نكات ونضيف إليها نكتة أخرى فتكون أربعة ، كما يلي : النكتة الأولى : ما ذكره في الكفاية بناءً على الامتناع وتغليب جانب النهي من تصحيح العمل في المجمع على أساس الملاك المحرز بمثل الدلالة الالتزامية عليه . فإنّه عندئذٍ تصح العبادة مع الجهل بالحرمة لامكان قصد القربة بخلاف فرض العلم بالحرمة وتنجزها فلا يتأتى قصد القربة حتى لو احرز وجود الملاك فيه . وهذا قد يوسع ويقال به حتى إذا أنكرنا امكان اثبات الملاك بالدلالة الالتزامية - كما لو بنينا على التبعية - على أساس انّه عندئذٍ يشك في تقيد الوجوب بغير من أتى بالمجمع ؛ لاحتمال وجود الملاك فيه الموجب لتحققه مع الجهل بالحرمة فيكون من الشك في أصل التكليف ، فتجري البراءة عنه ، وهذا